الأحد، 19 يونيو 2011

لجنة فحص الطعون






لجنة فحص الطعون:

لجنة قضائية منبثقة من المحكمة الدستورية و ذلك حتى تتولى النظر في مدى جدية الدفوع الخاصة بعدم الدستورية و التي رفضتها محكمة الموضوع
فهي الالية التي اوجدها القانون بإعتبارها جهازاً مساعداً للمحكمة الدستورية حتى تعاونها في إجراء التصفية الاولية للطعون المقدمة في احكام محاكم الموضوع التي اصدرت
احكامها بعدم جدية دفوع عدم الدستورية.
اذن فهي مجرد جهاز  معاون للمحكمة الدستورية و ليست محكمة موضوع و لا درجة استئنافية بالنسبة لمحاكم الموضوع.(تفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال)
اختصاصات المحكمة الدستورية :
الذي يهم من نص الدستور – م 173 – أن المحكمة تختص في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح .
ولكن الدستور أجاز لقانون إنشاء المحكمة أن يضيف إليها اختصاصات أو في . . وبالفعل فانه وفقا للمادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة . . فأنها تختص .
(أ) بتفسير النصوص الدستورية .
(ب) الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح .
(ج) الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة .
(د) الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة .
على الرغم من ان الفصل في الطعون اختصاص عهدت به السلطة التشريعية للمحكمة الدستورية استنادا الى نص المادة 95 من الدستور والتي تنص على : يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب
اعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية . ظاهر النص يبين ان المختص بالفصل بالمسائل
المتعلقة ببطلان عضوية مجلس الامة هو مجلس الامة و لكن اجاز المشرع الدستوري ان يعهد مجلس الامة لهيئة قضائية وهي المحكمة الدستورية


ينص الدستور الكويتي في المادة ( 173 ) منه على ما يلي :
" يبين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن
في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح ، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم قانون أو لائحة يعتبر كان لم يكن "

وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على المادة ( 173 ) ما نصه " . .
اثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين ( واللوائح ) إلى محكمة خاصة يراعي في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه الجهة الكبيرة . . بدلا من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة علي حدة مما
قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية
أو يعرض القوانين ( واللوائح ) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات . .
فوفقا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في وضع التفسير القضائي الصحيح لاحكام القوانين وفي مقدمتها الدستور
اي أن الدستور اختار أن يعهد بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلى " جهة " قضائية و اختار أن يجعل الرقابة مركزية في يد هذه الجهة وحدها دون غيرها .
صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 م بإنشاء المحكمة الدستورية في 9 يونيو 1973م .
وقد نصت المادة الأولى من ذلك القانون على أن " . . تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم
بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم "
ويلاحظ أن قانون الإنشاء اتجه إلى صيغة " المحكمة " وليس " الجهة " كما عبر الدستور ، وفي تقديري أن الدستور عندما اختار لفظ " جهة قضائية " . . كان يقصد إلى أن لا يقتصر تشكيل
المحكمة علي القضاة وحدهم وانما أجاز الدستور أن تشارك الحكومة ومجلس الأمة في اختيار أعضاء المحكمة أو بعضهم ومع ذلك فان اتجاه القانون إلى " المحكمة " في بلاد مثل بلادنا قد يكون
اكثر معقولية واكثر تحقيقا للحيدة .

وتؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري كما يختار عضوين احتياطيين . . ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم .
ويفهم من نصوص قانون المحكمة الدستورية أن هؤلاء المستشارين الخمسة ليسوا متفرغين تماما لعملهم في المحكمة الدستورية ، وانما هم يقومون بوظيفتهم الدستورية إلى جوار عملهم الأصلي
باعتبارهم أعضاء بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف .
وهكذا . . فان الأصل في مستشاري المحكمة الدستورية انهم – أصلا – مستشار في دائرة التمييز أو في محكمة الاستئناف ، وان مجلس القضاء يختارهم للقيام بوظيفة الرقابة القضائية
الدستورية وسائر الاختصاصات الأخرى التي جاءت في القانون إلى جوار عملهم في القضاء العادي سواء في الاستئناف أو النقض .
كيفية انعقاد اختصاص المحكمة الدستورية :
اختار المشرع الكويتي أن يكون انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية حينا بطريق الدعوى الأصلية وحينا أخر بطريق الدفع .
أما طريق الدعوى الأصلية . . فقد أباحه المشرع لإحدى جهتين : مجلس الأمة أو مجلس الوزراء . . وهذا يعني أن الحكومة تستطيع أن ترفع دعوي دستورية أصلية ومباشرة أمام المحكمة
الدستورية طاعنة في قانون أصدره مجلس الأمة حتى رغم موافقة الأمير عليه .
كذلك ومن ناحية أخرى . . فان القانون أعطى مجلس الأمة الحق في رفع دعوي دستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية طاعنة في قانون أصدره مجلس الأمة حتى رغم موافقة الأمير عليه .
كذلك ومن ناحية أخرى . . فان القانون أعطى مجلس الأمة الحق في رفع دعوي دستورية مباشرة أمام المحكمة ، ولكن للطعن في ماذا ؟ هل تصور أن يطعن مجلس الأمة بعدم دستورية قانون
قام هو بإقراره . . ثم صدره الأمير ؟ .
من الصعب تصور ذلك . . ولو أن القانون أباح لعدد محدود من أعضاء المجلس الحق في هذا الطعن المباشر لتصورنا أن الأقلية التي لم توافق علي القانون يكون من حقها الطعن بعدم دستوريته
، ولكن هذا الفرض غير وارد حيث أن النص يقول . . إن الطعن يتم " بطلب من مجلس الأمة " وليس بطلب من عضو أو عدد من أعضائه ، ومفهوم هذا أن المجلس – بصفته – هو الذي
يتقدم بطلب الحكم بعدم الدستورية ، والمتصور والحالة هكذا أن يقتصر هذا الحق علي الطعن في المراسيم بقوانين وفي اللوائح .
أما طريق الدفع . . فقد أعطاها المشرع لإفراد الناس الذين يتقاضون أمام المحاكم ويقدرون أن أقضيتهم سيطبق عليها قانون أو نص في قانون يرون انه مخالف للدستور فيقومون بالدفع أمام
المحكمة التي تنظر الموضوع بعدم دستورية نص القانون أو المرسوم أو اللائحة المقصود تطبيقه عليهم .
وهذا الدفع يخضع لتقدير محكمة الموضوع . . فان هي قدرت أن الدفع جدي أوقفت نظر القضية وأحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه .
وهناك وسيلة أخرى لعقد اختصاص المحكمة الدستورية وهي طريقة الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها – أي محكمة الموضوع – إذا غم عليها الأمر
وتشككت في دستورية قانون أو نص في قانون أو مرسوم أو لائحة يراد منها تطبيقه علي موضوع النزاع وتستشعر المحكمة أو تتشكك في أن النص غير دستوري . . عندئذ تحيل محكمة
الموضوع الأمر إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص وحدها في الفصل في المنازعات الدستورية .
ولكن .. ماذا إذا قررت محكمة الموضوع التي دفع أحد الأطراف أمامها بعدم دستورية نص أن هذا الدفع غير جدي ولم تستجب له ولم تفحل الأمر إلى المحكمة الدستورية . . هل ينتهي الأمر عند
هذا الحد ؟
كان للجنة فحص الطعون دور واضح في عدم وصول كثير من القضايا التي لم تقبل محاكم الموضوع جدية الدفوع الى المحكمة الدستورية و ذلك باتجاهها الغالب لتأييد محكمة الموضوع في
رفض الدفوع الدفوع و اعتبارها غير جدية و ذهبت الى انها تصورت انها محكمة دستورية من درجة اولى و ان كان قرارها نهائي و تعرضا لدستورية الطعون فيها كما انه لم يكن هناك مبرر
لهذة اللجنة خاصة و ان الطعون ليست كثيرة فعلى مدى سنوات طويلة حوالي ثلاثين عاماً لن تفصل المحكمة الدستورية الا في عدد محدود من القضايا منها كثير من المشتبهات التي يجري الحكم
في واحدة منها على كثير من القضايا المماثلة.

طالما ان هناك جدلاً قائماً حول تنقيح الدستور اتركوا الدستور و من باب اولى ان يعدل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية و تلغى هذه اللجنة التي لا سند لها في الدستور.

 ***المراجع:
*الوسيط في النظام الدستوري الكويتي لعبدالمحسن المقاطع
*بحث للدكتور يحيى الجمل
*بحث د.عثمان عبدالملك الصالح ((الرقابة القضائية امام المحكمة الدستورية))

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق