الخميس، 22 نوفمبر 2012

القرارات المبسترة



كثيراً ما نسمع السياسيين يرددون:
((بدءنا نفقد اليوم مقومات الدولة المدنية و نعود للوراء))
هل حقاً ذلك؟! مهلاً هلا نظرنا للوراء قليلاً ؟!

نعم نعم..
نحن نعود للوراء و لكن بعيوب الوراء دون مميزاته
فالوراء إحتوى على حكومة محترمة و قانون يطبق و دستور مفعل
و نواب يعملون بالدور التشريعي قبل الرقابي ..

أما الآن فلا نملك إلا تكسب أعضاء سابقين 
و سيطرتهم على الحراك الشبابي
و حكومة تفعل ما تريد وقت ما تريد !!
و ذلك لأسباب عديدة تشمل السياسية و القانونية و الدينية ،،

فالنظام الدستوري المسخ لم يشكل مشكلة خلال الثلاثين عاماً الأولى ..
و بعد ذلك بدءنا نواجه صدام بين المجلس و الحكومة ..
كون النظام الدستوري أساساً جمع عيوب النظام البرلماني
و عيوب النظام الرئاسي فقط.. دون الإستفادة من مميزاته فخلقت عملية الخلط نظاماً مشوهاً..
ايضاً نحن اليوم نواجه قصوراً تشريعياً بسبب إهمال أعضاء مجالس الأمة لدورهم التشريعي ..
مثال على ذلك "جريمة الإعتداء على المقام السامي" فهي جريمة فضفاضة كانت بالأمس تشكل رعباً
و الآن أصبحت تهمة من لا تهمة له ..
أدى القصور التشريعي الى وجود العديد من التصورات (السناريوهات)
التي لم تُذكر على سبيل الحصر في القانون..

ايضاً كذلك يحظر المشرع على غير المواطنين التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت
دون أن يوضح المشرع كيفية "التدخل" 
فهل تعتبر الكتابة في الصحف أو وسائل التواصل الإجتماعي تدخلاً
أم تصوير غير المواطن لمعسكرات الدولة،،
أو الاطلاع على مستندات في أجهزة الدولة الحساسة هو التدخل؟!
فضلاً عن إحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية التي إقتصر إختصاصها
على اعادة النظر في طعون المرشحين و دستورية القوانين فقط !!!

هذا القصور التشريعي الذي نعاني منه لأن أغلب التشريعات 
توضع خلال أزمة سياسية تحتاج قانوناً في حينها
فتأخذ الصبغة السياقانونية و عيبها إنها سريعة الفساد كالحليب المبستر :)

مما أوصلنا لمرحلة 
إعتبار مبدأ حسن النية و مبدأ المشروعية
الذين يعتبرون من أهم المباديء الأساسية في القانون
مباديء مخالفة للنظام العام في الدولة..
و أصبح القانون صالحاً للتدريس دون التطبيق..

مـاذا يريد الشعب الآن !!

بغض النظر عن الانقسام الكائن ما بين برتقالي أو أزرق..
الشعب الكويتي الآن شعب واعي سياسياً
إذ يطلب أفراده من حكومته إخراج الدستور و قراءته و تفعيله
و كثرة المطالبة بتطبيق القانون هي قرينة على عدم إحترام القانون..

لا تستطيع الدولة إتهام الشعب بكافة فئاته بأن قبلياً أو طائفياً
و لا تستطيع منع المواطنين من الاحتماء تحت مظلة قبيلتهم
اذا لم توفر دولة القانون حماية للفرد
فحين كانت الحكومة تعامل المواطن على أساس مواطنته فقط
نبذ الشعب الكويتي حينها القبلية و الطائفية
لكن حين تقوم الحكومة بتصفية صريحة للقبائل أو نبذ بعض طوائف الشعب
يرجع الشعب الى القبيلة و المجلس العشائري..
هنا نقول أن قانون نبذ الكراهية واجب التطبيق على الحكومة قبل الفرد العادي من باب أولى


هــا!!

هل نحن فعلاً نعود للوراء ؟!








إضاءة :



** على خلاف الكثير من الناشطين السياسيين و الحقوقيين
لا أرى الحل بإشهار الأحزاب السياسية في ظل هذه الظروف
لأنها كبقية الحلول المبسترة تكون حلاً سياسياً فاسداً
يؤدي الى تصادم الإيدولوجيات و فئات الشعب
فقبل إشهار و تكوين الاحزاب نحتاج تعزيز روح المواطنة
و توعية المجتمع بفلسفة الإنتماءات الحزبية
و تطبيق القانون على المواطنين كافة [كأسنان المشط]

تحياتي
هند الراشد
٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٢

الخميس، 1 مارس 2012

هام لطلبة قاعة بحث ٢ د.فاضل نصر الله :

موضوع البحث: اي موضوع قانوني يفضله الباحث

اكثر ما يهم الدكتور  (شكل البحث العلمي) و الالتزام باسس البحث العلمي
المناقشة بعد ٣ اسابيع من التسليم تقريباً 
-عدد الصفحات مو اقل من ١٥ صفحة

-ماذا يجب ان يحوي البحث العلمي:
أ-مقدمة:
قبل المقدمة لابد ان يكون للبحث عنوان..
نبين بالمقدمة: عناصـر المقدمة:
١-ماهية موضوع البحث..(تعريفه)
٢-اهمية البحث..(سبب اختيار البحث)
٣-منهج البحث(هل هو تحليلي ام انتقادي ام وصفي ممكن يكون تحليلي انتقادي و وصفي بآن واحد)
٤-خطة البحث (التبويب) اهم ما في البحث و هي ان البحث يتكون من مبحثين:
المبحث الاول و المبحث الثاني:
-ينبغي ان يكون للمبحث عنوان
تندرج تحت المبحث عدة مطالب (يكفي مطلبين)
لا بد ان يكون للمطلب عنواناً ايضاً
و ينحدر تحت المطالب التفصيل

ب-خاتمة البحث:
١- الاستنتاجات(النتيجة المستنتجة من البحث)
٢-التوصيات(توصيات عملية)
٣-المصادر التي استند عليها الباحث
المصادر مفتوحة
حتى لو مقالات او مقابلات

ثم بالنهاية:
صفحة كاملة للفهرس




ساعات الدكتور فاضل المكتبية:
١-الاحد و الثلاثاء :
٨-٩
١٠-١١
٢-الاربعاء و الاثنين:
١٢ ظهراً


الرجاء عدم سرقة الجهد المبذول من قبل اي جهة :)

هند الراشد

الجمعة، 30 ديسمبر 2011

السيرة الذاتية لثقل العجمي

جامعة الكويت
كليـة الحقــوق 
قسم القانون الدولـي
مرشح الدائرة الرابعة أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان

د.ثقل سعد العجمي



بيان السيرة الأكاديمية
لعضو هيئة التدريس:-

أولاً- المعلومات الشخصية:-

الاسم الكامل:-

د. ثقل سعد ثقل العجمي


2- القسم العلمي:-

قسم القانون الدولي

3- الكلية:-

كلية الحقوق

4- مكان الميلاد:-

الكويت

6- الجنسية

كويتي

ثانياً- المؤهلات العلمية:-

1-أعلى درجة علمية الدكتوراه 

2-حقل التخصص قانون

3-التخصص الدقيق للدكتوراه القانون الدولي

4- لغة الدراسة أو البحث
الانجليزية

5-المؤسسة التي أصدرت الدرجة
University of Wales (Aberystwyth) 

6-تاريخ تلقي الدرجة
14/4/2003

7-عنوان أطروحة الدكتوراه
Legal Responses to Terrorism with special reference to the position of Kuwait.3- 

اللغات: ممتاز – جيد - متوسط:-1- 

العربية
ممتاز

2- الفرنسية
جيد

3- الإنجليزية
ممتاز 


الخبرة التدريسية:-1- 

أستاذ مساعد كلية الحقوق 2008 الآن

2- مدرس كلية الحقوق2003-2008

3-معيد عضو بعثة كلية الحقوق1998-2003

5- الخبرة العملية:-

1- محام من الفترة ما بين 10/95 إلى 3/96
2- العمل كمعيد في كلية الحقوق من 1998 ـ 2003


6- المقررات التي تم تدريسها خلال العمل الجامعي:-
1-تدريس مقرر قاعة بحث (1)
2- تدريس مقرر قاعة بحث (3)
3- حقوق إنسان لغير الحقوقيين
4- حقوق إنسان للحقوقيين
5- قانون دولي عام
6- قاعة بحث لطلبة الدراسات العليا
7- قاعة بحث (2)


7 - الأبحاث العلمية المنشورة:-

1- سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي العام (مع إشارة خاصة للأزمة الإيرانية النووية الحالية) مجلة الحقوق – العدد 2 – السنة 29 يونيو 2005.

2- مجلس الأمن و علاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن : 1497،1487،1422) مجلة الحقوق – العدد 4 – السنه 29- ديسمبر 2005.

3- الدفع بإطاعة الأوامر العليا بين القانون الداخلي والقانون الدولي, مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, العدد الأول 2007 .


4- التوارث الدولي في الديون – دراسة لحال الديون المتسمة بعدم المشروعية (الديون المقيتة) مجلة الحقوق – العدد 1 – السنة 31 – مارس 2007.

5- بجث باللغة الإنجليزية بعنوان:
MARITIME TRANSPORT OF THE ENVIRONMENTALLY DAMAGING MATERIALS (A Balance Between Absolute Freedom and Strict Prohibition) 
مقبول للنشر في مجلة:

Law, Environment & Development Journal (U.K) 

6- مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسيهم – مع دراسة لمحاكمة المسؤولين في النظام العراقي السابق, مجلة الحقوق, العدد 2 السنة 32 (يونيو – 2008).

7- الحماية الدولية للصحافيين ووسائل الإعلام في القانون الدولي الإنساني, مجلة القانون والاقتصاد.

8- الزيارات العلمية والأنشطة والمؤتمرات:-

1- زيارة علمية لكل من: ( وزارة الخارجية ـ وزارة الداخلية ـ مجلس الأمة ـ إدارة الفتوى والتشريع ـ قصر العدل ) لجمع كل الوثائق والأحكام والقوانين المتعلقة بموضوع البحث.
2- دورة تدريبية عن خدمات المكتبة المركزية ومصادر المعلومات الورقية والالكترونية وشرح كيفية البحث عن المعلومات الالكترونية والنصية والبيليوجرافية (19-21/10/2003)
3- ندوة بعنوان (الحماية القانونية للضحية في القانون الكويتي) مجلة الحقوق 23/12/2003.
4- مؤتمر الأوضاع الراهنة في العراق: الآثار القانونية، جامعة الكويت- كلية الحقوق 16-17فبراير 2004.
5- مؤتمر: The Challenge of Conflict, International law Responds Adelaide-South Australia / 26-29 February 2004. 
6- مؤتمر كلية الحقوق ( دور القطاع الخاص في التنمية): الأبعاد القانونية 8-9مارس 2005.
7- مؤتمر لجمعية القانون الدولي – برلين – المانيا 15-22اغسطس 2004.
8 – ندوه بعنوان ( نظرات حول مشروع قانون المحكمة الدستورية ) قسم القانون العام(20/11/2005).
8- مؤتمر للجمعية الهنديه للقانون الدولي – نيودلهي – الهند 10 – 11/12/2005 ( The Emerging Trends in International Criminal Law + Jurisprudence )
9- محاضر في حدود ( الحماية الدولية لحقوق الإنسان ) – الحرس الوطني – ( 19/12/2005 )
10- مؤتمر جامعة الزقازيق(نحو مكافحة عملية الإرهاب)-القاهرة (14-15/2/2006) عنوان ورقة العمل المقدمة للمؤتمر(مبدأ التسليم أو المكافحة في اتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي).
11- دورة لضباط الحرس الوطني بعنوان "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان", 2007.
12- مؤتمر جمعية القانون الدولي – ريودي جنيرو – البرازيل (16 – 22/8/2008).
13- المشاركة في الورشة القانونية بمؤتمر النصرة الثاني في الكويت بورقة عمل عنوانها (منظمة النصرة العالمية كمنظمة دولية غير حكومية وعلاقتها بغيرها من المنظمات الدولية الحكومية) 1/11/2008.

9- الأعمال الإدارية وأعمال اللجان:-

1- منسق لجنة المكتبات في القسم.
2- عضو لجنة الكنترول في الكلية.
3- عضو في لجنة الدورات العلمية بالقسم.
4- عضو في لجنة تطوير المناهج بالقسم.
5- عضو في لجنة التعيينات بالقسم.
6- عضو في لجنة الدراسات العليا في القسم.
7- عضو في لجنة المعادلات بالكلية.
8- عضو في لجنة تمويل البحوث بالكلية.
9- عضو في لجنة الشئون الطلابية بالكلية.
10- عضو في لجنة تطوير العمل ووضع إستراتيجية شاملة لكلية الحقوق.
11- عضو في لجنة المكتبات بالكلية.
12- عضو لجنة تحقيق 2005.
13- عضو لجنة تحقيق 2006.
14- عضو لجنة تقصي الحقائق 2006.
15- عضو لجنة تظلمات 2008
16- عضو لجنة المقابلات لمرشحي البعثات في الكلية.
17- رئيس وحدة الدورات التدريبية بكلية الحقوق (2005-2006).
18- عضو في الجمعية المصرية للقانون الدولي.
19- عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
20- عضو في الجمعية الكويتية لحماية البيئة.
21- عضو في مجلس كلية الحقوق لعام 2008/2009


10- الإشراف:-


1-تدريب فريق كلية الحقوق المشاركة في المسابقة العالمية Court Phillip Jessup Moot في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الدراسي 2005/2006 .
2- تدريب فريق كلية الحقوق المشاركة في المسابقة العالمية Court Phillip Jessup Moot في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الدراسي 2006/2007 .


11- دورات الكمبيوتر:-


1- Windows
2- Words
3- Excel
4- Power Point
5- Internet


12- دراسات قانونية منشورة في الصحافة الكويتية:-

1- " الاتفاقية الدوليــة لقمع أعمال الإرهاب النووي" ، الوطن – العدد 10666 /5112 – السنــة 44 ( الثلاثاء 11/10/2005 )، ص51.

2- " الديون الخارجية وتغيير نظام الحكم الداخلي " ، الوطــن – العدد 10945/ 5391 السنة 45 ( الاثنين 17/7/2006 ) ،ص 8 .

3- " لبنان والمحكمة الجنائية الدولية "، العدد 10967 /5413 – السنة 45 ( الثلاثاء 8/8/2006) ص 28 .

4-​ " الحرب الاسرائلية على لبنان : دفاع شرعي ام انتقام غير مشروع ( 1-2 ) " ، الوطن ، العدد
11009 / 5455 ، السنة 45 ( الثلاثاء 19/9/2006 ) ، ص 31.

5-" الحرب الاسرائلية على لبنان : دفاع شرعي أم انتقام غير مشروع (2-2) الوطن ، العدد 11016/5462 ، السنة 45 ( الثلاثاء 26/9/2006 ) ، ص 51 .

6- " الديون العراقية للكويت في إطار نــادي باريس " الوطن، العدد 11028/5474، السنـــة 45 (الأحد 8/10/2006 )، ص 5.

7- " معاهدة منع الانتشار النــووي: مالها وما عليها "، الوطن، العدد 11065/5511، العـدد45 (الثلاثاء 14/11/2006 )، ص 46 .

8- "الحياد الكويتي في الصراع الأمريكي الإيراني المرتقب", الوطن, العدد 11210/5656, السنة 46 ( الأحد 8/4/2007), ص 16.

9- "دور مجلس الأمن في تحريك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" (1-3), الوطن, العدد 11380/5826, السنة 46 (25الثلاثاء /9/2007), ص 49.

10- "دور مجلس الأمن في تحريك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" (2-3), الوطن, العدد 11387/5833, السنة 46 (الثلاثاء 2/10/2007), ص 51.

11- "دور مجلس الأمن في تحريك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" (3-3), الوطن, العدد 11394/5840, السنة 46 (الثلاثاء 9/10/2007), ص 53.

12- "الدفع بإطاعة أوامر الرؤساء والقادة عند ارتكاب الجرائم الدولية" (1), الوطن, العدد 11436/5882 – السنة 46 (الثلاثاء 20/11/2007), ص 45.

13- "الدفع بإطاعة أوامر الرؤساء والقادة عند ارتكاب الجرائم الدولية" (2), الوطن, العدد 11443/5889 – السنة 46 (الثلاثاء 27/11/2007), ص 54.

14- "الدفع بإطاعة أوامر الرؤساء والقادة عند ارتكاب الجرائم الدولية" (3), الوطن, العدد 11450/5896 – السنة 46 (الثلاثاء 4/12/2007), ص 51.

15- "الدفع بإطاعة أوامر الرؤساء والقادة عند ارتكاب الجرائم الدولية" (4), الوطن, العدد 71145/ 5903– السنة 46 (الثلاثاء (2007/12/11 , ص 51.

16- "سلطة مجلس الأمن في تأجيل ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها في حال تهديد الأمن والسلم الدوليين – الحالة السودانية), جريدة الأنباء – العدد 11598 (الثلاثاء 15/7/2008).

17- "مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوهم طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" (1), الوطن, العدد 11779/6225 – السنة 47 (الثلاثاء 28/10/2008), ص51 .

18- مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوهم طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" (2), الوطن, العدد 11786/6232 – السنة 47 (الثلاثاء 4/11/2008), ص 49.


ملخص رسالة الدكتوراه
الوسائل القانونية لمكافحة الإرهاب الدولي
مع إشارة خاصة لدولة الكويت:-

رسالة دكتوراه – جامعة ابريستويث – بريطانيا (2003)*
منذ زمن ليس بقريب وكلمة الإرهاب أو الجريمة الإرهابية هي من ضمن المصطلحات القليلة التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة بشكل يومي تقريبا. والشكل الذي تتخذه هذه الجريمة لا يزال يتغير على نحو يعكس التغيير والتطور الذي يشهده العالم ، ففي كل مره يقدم لنا خدمة جليلة متمثلة باكتشاف علمي كبير من شانه أن يسهم بشكل عام في خدمة الرفاهية البشرية نجد الإرهاب قد امتطى هذا الاكتشاف وسخره لخدمة أهدافه . فمثلاً نجد أن ما حققه استخدام وسائل الطيران والنقل الجوى من ازدهار وتطور بما يخدم الحياة الإنسانية قد صاحبه ارتكاب لجرائم اختطاف وتفجير ضد هذه الوسائل. والكلام نفسه قد يقال فيما يتعلق باستخدام الانترنت حيث يدور الحديث حاليا عما يسمى بالإرهاب الانترنت... الخ.

​وعلى الرغم من ذلك فقــــد حاول البعض التقليل من خطورة الإرهاب باعتباره تهديدا عالمياً
بالقول : أن الحرب هي الخطر الحقيقي ، وهى التي تجب على المجتمع الدولي أن يسخر كل جهوده وإمكانه لمنع وقوعها وذلك في الحرب آلاف الناس ، أن لم يكن ملايينهم في خطر ومعرضون للقتل والدمار.

___________________________
* تاريخ الحصول على الدكتوراه هو 14/3/2003 عنوان الرسالة باللغة الانجليزية هو :
Legal Responses to Terrorism
with special reference to the position of Kuwait.

أشرف على هذه الرسالة كل من prof . Christopher Harding (مشرف أول ) وprof Ryszard Piotrwicz ( مشرف ثان )


والحقيقة إننا وان كنا نتفق مع القول بان الحرب هي خطر كبير فان ذلك لا يعنى بأي حال من الأحوال أن الإرهاب وما ينتج عنه من أثار هو موضوع غير جدير بالدراسة ولا يستحق ما يبدل له من جهود لمنعه وذلك للأسباب التالية :

أولا: ​في الحرب هناك بداية ونهاية في حين أن البداية في الإرهاب قد يصعب تحديدها كما انه قد
يستمر إلى ما لا نهاية.

ثانيا : في الحرب قد تكون العلاقة العدائية بين الدول المتحاربة وتبقى الدول المحايدة بشكل عام بعيدة عن امتداد الأعمال القتالية إليها في حين الإرهاب ليس له مكان محدد كما لا يعترف بأي حدود دولية حيث من الممكن أن يكون العالم كله مسرحا لعملياته . 


ثالثا: في الحرب يكون أعداد الدول المتحاربة محدود في كل الأحوال وذلك لان عدد دول العالم كلها لا يتجاوز 250 دولة في حين أن الإرهاب قد يشمل ملايين الناس وذلك لان كل فرد في العالم البالغ عدد أفراده أكثر من 6 مليارات نسمه يستطيع إن يصبح إرهابيا وتبرز أهمية هذه التفرقة في أن الحروب يتوصل فيها إلى هدنه ومن ثم وقف للأعمال القتالية إذا اتفق هذا العدد المحدود من الدول على ذلك في حين إذا تعلق الأمر بالإرهاب فان التوصل إلى وقف للأعمال الإرهابية يحتاج إلى موافقة عدد كبير جدا من الإرهابيين في أماكن مختلفة من العالم .

رابعا: تعتبر الحروب مكلفة جدا من ناحية اقتصادية وقليل من الدول يستطيع تحمل تكاليفها، في حين أن الإرهاب ليس كذلك ويستطيع كثير من الأفراد تحمل تكاليف اللجوء إليها.
خامسا: على الرغم من أن الحروب مدمره فان أطرافها بشكل عام يلتزمون قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتتم مساءلتهم في حين المخالفة في حين أن الإرهابي لا يعترف بأي قانون .

لذلك عن طريق دراسة تحليلية استقرائية تحاول هذه الرسالة وفى القسم الأول منها أن تجيب عن التساؤل التالي إذا كان الإرهاب كما قلنا سابقا قد ظهر منذ زمن بعيد على الأقل وبشكل مؤكد منذ إنشاء الأمم المتحدة فلماذا لم تنجح كل الجهود الدولية التي بذلت في الحد منه ؟ وهل توجد صعوبات قانونية وعملية أمام هذه الجهود ؟

أما القسم الأخر من الرسالة فيتناول بشكل أضيق هذه المرة موقف دولة الكويت من الإرهاب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلى حيث يبحث هذا القسم من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من قبل كل من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والهدف هنا هو فحص نصوص هذه الاتفاقيات لبيان مدى صلاحيتها لمواجهة الجريمة الإرهابية .

وهكذا قسمت هذه الرسالة إلى ثمانية فصول على النحو التالي :
a. الفصل الأول: وهو يمثل مقدمه يبين الباحث فيها أهمية هذه الرسالة والهدف منها وما تشتمل عليه

b. الفصل الثاني: وفيه يناقض الباحث ما بذل من جهود في سبيل التوصل إلى تعريف موحد للإرهاب وتبين انه من أصعب المسائل التي واجهها المجتمع الدولي في محاولاته لمحاربة الإرهاب كذلك تناول الباحث أهم الأسباب التي قد تؤدى ببعض الإفراد للجوء

c. إلى الإرهاب وتبين انه قد يوجد في أي دولة من دول العالم وفى أي وسط اجتماعي كما تناول هذا الفصل أنواع الإرهاب من حيث كونه إرهابا فرديا ( أي دون تدخل أية دولة من الدول ) وإرهابا مدعوما من قبل دولة من الدول .

d. الفصل الثالث : وفيه يتطرق الباحث إلى الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة ووكالاتها في سبيل مكافحة الإرهاب حيث تقوم هذه الاتفاقيات عن طريق بيان ميزانها وعيوبها كذلك في هذه الفصل كان التركيز على مسألة التسليم باعتباره من أهم وسائل التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب أخيرا يأتي التعرض للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والإرهاب عن طريق بيان إذا ما كانت هذه الهيئة القضائية مختصة بنظر هذه الجريمة . 

e. الفصل الرابع : وفيه يتناول الباحث الوسائل السليمة والعملية لمواجهة الإرهاب وهذه الوسائل تشمل عدم منح اللجوء السياسي للإرهاب ووقف عمليات تمويل المنظمات والجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات الاستخبارتية بين الدول .

f. الفصل الخامس : وفيه يسلط الضوء على مسألة استخدام القوة المسلحة لمواجهة الإرهاب خارج حدود الدولة المعنية . وفى هذا الفصل أكدت الدراسة أهمية الحلول السليمة ثم بحثت المسوغات القانونية التي تسوقها الدول عند استخدامها القوة المسلحة ومن ذلك التي تسوقها الدول عند استخدامها لمثل هذه القوة المسلحة ومن ذلك مثلا حق الدفاع الشرعي كذلك نوقش استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة المسلحة ذد كل من أفغانستان والسودان عم 1998 باعتبار ذلك مثلا لحالة من حالات استخدام القوة المسلحة خارجيا لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب وفى نهاية الفصل قوم هذا الإجراء ضمن إطار الحد من الجرائم الإرهابية .

g. الفصل السادس : وفيه يناقش الباحث موقف دولة الكويت من الإرهاب سواء من حيث كونها عضوا في الأمم المتحدة أو عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي أو عضوا في جامعة الدول العربية أو عضو في جامعة التعاون الخليجي حيث ركز في هذه الفصل على الاتفاقيات المقترحة لمكافحة الإرهاب ودراستها دراسة نقدية .

h. الفصل السابع : وفيه يجرى البحث عن موقف الحديث عن موقف الكويت ولكن من ناحية محلية حيث يتناول الباحث بالشرح القوانين الوطنية تتعلق بالإرهاب على اى نحو ممكن ثم يسرد بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت في الكويت والإجراءات التي اتخذت لمواجهتها .

i. الفصل الثامن: وهو يمثل خاتمه لخص الباحث فيها أهم المسائل التي تناولتها الرسالة كما ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها منها ما يلي:-

1- أن عدم التوصل إلى تعريف جامع مانع للجريمة الإرهابية لا يعنى عدم أهمية تجريم الأنشطة التي تتخذها الجريمة الإرهابية وهو ما فعلته الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .

2- أن عدم توصل كثير من الدول إلى هذا التعريف الجامع المانع للإرهاب يرجع بشكل عام لسبب من الأسباب التالية :-

- صعوبة التوصل إلى مثل هذا التعريف
- أن هناك جرائم أخرى معاقبا عليها بمقتضى القوانين الوطنية تغطى الجريمة الإرهابية مثل جرائم امن الدولة الداخلي أو الخارجي في قانون الجزاء الكويتي ) ومن ثم لا يوجد ما يستدعى أيجاد تعريف جديد للجريمة الإرهابية .
- خشية أن يكون هذا التعريف من شانه أن يجرم نشاط هذه الدول في بعض الحالات .
- خشية أن يكون هذا التعريف من شانه أن يجرم نشاط بعض التنظيمات أو الجماعات التي تدعمها هذه الدول في مناطق أخرى من العالم أو
- عدم إدراك أهمية تعريف الإرهاب بسبب عدم تعرض هذه الدول لإعمال إرهابية .

3- أن كل دول العالم معرضة لمخاطر الإرهاب بل أن ذلك حتى أقوى دول العالم كما حصل مع الولايات المتحدة 11/9/2001.
4- أن مسألة اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لكل دولة لمحاربة الإرهاب أصبحت التزاما دوليا لكل الدول بموجب القرار 1373 الصادر من مجلس الأمن أعقاب الحادي عشر من سبتمبر .
5- أن وجود إجراءات وطنية فعالة لمكافحة الإرهاب وان كان ضروريا فانه لا يغنى عن ضرورة وجود تعاون دولي بهذا الخصوص والسبب في ذلك يرجع إلى أن المنظمات الإرهابية في وقتنا الحالي تدير نشاطها الإرهابي في أكثر من دولة كما أن الإرهابي غالبا ما يفر إلى دولة أخرى غير تلك التي ارتكب فيها نشاطه الإرهابي.
6- تأكيد حقيقة أن التعاون الدولي ، على الرغم من أهميته القصوى لمحاربة الإرهاب ، سوف يكون غير فاعل في الحاليتين التاليتين :-

1- الحالة الأولى وتسمى " The Maverick State" وهى الدولة التي تعمل خارج خط التعاون الدولي وتكون تصرفاتها من النوع الذي لا يمكن توقعه ففي هذه الحالة سوف تكون الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب غير ذي فاعلية – أو على الأقل سوف تكون اقل فاعلية مما كان متوقعا لها – بسبب وجود دولة أو أكثر تعمل ضد هذه الإجراءات فمثلا يعتبر الالتزام بتسليم المطلوبين في قضايا إرهابية أو محاكمتهم محاكمة وطنية هو الالتزام المركزي في أكثر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لذلك فوجود دولة تشترك في الإرهاب أو تدعمه سوف يؤدى إلى أن تصبح هذه الدولة ملاذا أمنا للإرهابيين الذين لن تقوم هذه الدولة بتسليمهم كما أنها لن تقوم بمحاكمتهم محاكمة حقيقية .


2- الحالة الثانية وتسمى The Failed State"" وفى هذه الحالة لا تكون الدولة غير راغبة في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب كما في الحالة المذكورة أعلاه، بل غير قادرة على القيام بذلك. والسبب في أن هذه الدولة تعانى انهيار تاما أو شبه تام في نظامها السياسي والقضائي ومن ثم يستطيع الإرهابيون التحرك بحرية في مثل هذا الوضع.


ملخص البحث الانجليزي

تناولت هذه الدراسة موضوع حرية الملاحة الدولية بكل صورها وأشكالها بما في ذلك حق المرور البريء وحق المرور العابر ظن للسفن التي تحمل مواد مضرة بالبيئة البحرية ثم تقوم هذه الدراسة بموازنة هذا النوع من الحمولة وتنتهي الدراسة بالتأكيد على أن قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية قد أعطيت الالتزام بحماية البيئة البحرية وضعا يفوق حرية الملاحة البحرية ، بحيث يمكن للدول الساحلية منع مرور
مثل هذه السفن في مياهها الإقليمية أن أرادت ذلك دون أن تكون قد انتهكت قواعد القانون الدولي المتعلقة بالملاحة البحرية.


ملخص بحث

الدفع بإطاعة الأوامر العليا بين القانون الداخلي والقانون الدولي


إذا كانت النزاعات المسلحة أو الحرب إنما تحصل تنفيذا لأمر من مجموعة قليلة من الأفراد –
وفى بعض الحالات قد تكون فردا واحدا مثل رئيس الدولة – فان من يتحمل تبعه هذا الأمر هم
مئات الآلاف أن لم نقل الملايين من الجنود، إضافة إلى ضحايا النزاعات المسلحة الأخرى من
مدنيين واعيان وبيئة....... الخ المهم أن هولاء الجنود عن هذه الأعمال غير المشروعة ، فيكون جوابهم : نحن قمنا بهذه الأعمال لان رؤسائنا أمرونا بذلك لذا فالتساؤل في هذه الدراسة سوف يكون كيفية تعامل القانون الدولي مع هذا الدفع ، فهل يعد القانون الدولي هؤلاء الجنود غير مسئولين على الرغم من فداحة بعض الأعمال التي ارتكبوها وفظاعتها أو يعدهم مسئولين عن هذه الأعمال ولا يعتد بالدفع بإطاعة الأوامر العليا .

كذلك تحاول هذه الدراسة أن تبين موقف قواعد القانون الدولي من مسالة وذلك أولا بمناقشة موقفه الفقه الدولي ثم ثانيا ببيان الكيفية التي تعامل بها القضاء مع هذا الدفع ، وفى هذا الشأن سوف يتم الرجوع إلى محاكمات ليبزغ في تعاملها مع الدفع بإطاعة الأوامر العليا ، وهذه المحاكمات هي التي تلت الحرب العالمية الأولى ولعل السبب في اختيار هذه المحاكمات واضح ذلك أنها جاءت في أعقاب اكبر حرب مدمرة لم يشدها العالم قبل ذلك من حيث عدد ضحاياها ومساحتها الجغرافية . ثم بعد ذلك سوف تتم مناقشة القواعد التي أقرتها محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية في هذا الصدد كذلك سوف تتم مناقشة هذه المسألة على ضوء النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بحسبانهما تعدان مرجعا من مرجع القانون الدولي الجنائي .
ويقصد بالقانون الدولي الجنائي مجموعة القواعد القانونية المعترف بها في نطاق العلاقات الدولية ، والتي تهدف إلى حماية النظام القانوني أو الاجتماعي الدولي عن طريق العقاب على صور السلوك التي تشكل عدوانا على هذا النظام أو مجموعة القواعد القانونية الموضوعة للعقاب على مخالفة أحكام ومبادئ القانون العام وبناء على ذلك فان هذا الفرع الجديد من فروع القانون الدولي يهتم بوضع القواعد الخاصة بتجريم بعض الأفعال التي يكفيها هذه القانون على أنها جرائم دولية وذلك دون النظر إلى صفة مرتكب هذه الجرائم .

والسئوال على كيفية التعامل مع هذه إطار النظام الأساسي للمحكمة الدولية والتي تعتبر وبحق أهم تطور حصل للقانون الدولي الجنائي في العقد الماضي أخيرا سوف نتناول هذه الدراسة وضع الدفع بإطاعة الأوامر العليا في قانون إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا وهى محكمة قائمة الآن وما زالت تنظر في كثير من القضايا التي اتهم فيها بعض أفراد النظام العراقي السابق .

ولكن قبل أن نشرع في الحديث عن كيفية التعامل مع الدفع بإطاعة الأوامر العليا في هذه الأنظمة القضائية المختصة بالجرائم الدولية وسوف نحاول أن نبين القواعد القانونية التي بمقتضاها نظم القانون الداخلي هذه المسالة باعتبارها أيضا من المسائل المهمة التي كثيرا ما يلجا إليها المرؤوس بهدف درء أي نوع من المسئولية عن الأعمال التي يقومون بها تنفيذا لأوامر عليا صادرة إليهم من رؤسائهم سواء كانت هذه المسئولية إدارية أو مدنية أو جزائية كذلك فان إبراز هذه المسالة في ضوء قواعد القانون الداخلي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية هذه المسالة من جهة القانون الداخلي ومن جهة القانون الدولي كما سوف نشرح لاحقا كما أن مناقشة هذه المسالة من وجهة نظر القانون الداخلي سوف يساهم في تأصيل هذه المسالة على مستوى القانون الدولي ويفيد في إعطاء صورة كاملة وشاملة لهذا الدفع من كل وجوهه وذلك قبل الولوج في الحديث عن هذا الدفع على مستوى قواعد القانون الدولي .
كذلك فانه وعند مناقشة قواعد القانون الداخلي ذات الصلة سوف نحاول أن نسلط بعض الضوء على الشريعة الإسلامية ببيان الكيفية التي تعاملت بها الشريعة الإسلامية الغراء مع مسالة طاعة الأوامر العليا ( طاعة ولى الأمر ) والسبب في ذلك هو أن الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى شموليتها تعد مصدرا مهما لكثير من قواعد القانون الداخلي كم أن الشريعة الإسلامية تجد لها تطبيقا مباشر في بعض الدول .

وبناء على ذلك فان هذه الدراسة سوف يتم تقسيمها على النحو التالي :-

• المبحث الأول : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الداخلي

• المطلب الأول : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في الشريعة الإسلامية
• المطلب الثاني : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الوضعي

أولا : القانون الإداري
ثانيا : القانون المدني
ثالثا : القانون الجنائي

k. المبحث الثاني : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الدولي الجنائي

• المطلب الأول : موقف الفقه من الدفع بإطاعة الأوامر العليا
• المطلب الثاني : موقف القضاء من الدفع بإطاعة الأوامر العليا

أولا : محاكمات لينزغ
ثانيا : محاكمات نورمبرغ
ثالثا : المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا
رابعا: المحكمة الجنائية الدولية .
خامسا: المحكمة الجنائية العراقية العليا .

ملخص بحث

مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن

يهدف هذا البحث إلى بيان العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية على ضوء ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أحكام حيث نحاول من خلال هذه الدراسة تحديد ماهية هذه العلاقة ببيان أنواعها وبيان حدودها وذلك عن طريق شرح الشروط التي يجب على مجلس الأمن التزامها عند محاولته تفعيل هذه العلاقة .
ثم نعرج بعد ذلك للحديث عن بعض القرارات الصادرة من مجلس الأمن باعتبارها تجسيدا لنوع من أنواع العلاقة بينه وبين المحكمة الجنائية الدولية يتبع ذلك ببيان لمدى صحة هذه القرارات على ضوء فهمنا للنصوص ذات الصلة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

ملخص بحث
سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي العام
( مع إشارة خاصة للازمة الإيرانية النووية الحالية )

تثير الأزمة الإيرانية الحالية الكثير من الأسئلة المتعلقة بتنظيم قواعد القانون الدولي للطاقة النووية باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الطاقة لذلك يهدف البحث إلى بيان هذا التنظيم وذلك عن طريق تحديد قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية .

ومن أهم المسائل التي تناولها هذه البحث الفرق بين مسالة امتلاك الأسلحة النووية وبين استعمالها باعتبارهما مسالتين مختلفتين ولكل منهما قواعد القانون الدولي بها كذلك يناقش هذا البحث مسالة الاستناد السلمي للطاقة النووية وكيف أن هذا الاستخدام هم حق التزام في آن واحد أخيرا يتناول خيارات كل من الوكالة الدولية للطاقة النووية وإيران لمواجهة الأزمة الحالية .


ملخص بحث

التوارث الدولي في الديون دراسة لحال الديون المتسمة بعدم
المشروعية ( الديون المقيتة )

تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل مسالة هي غاية في الأهمية تتعلق بحق الدولة الوارثة سواء كانت دولة مستقلة حديثا أو دولة ضمت إليها جزءا من إقليم دولة أخرى أو دولة قامت على إقليم منفصل من دولة أخرى في رفض تحمل ديون نعينه بسبب عدم مشروعيتها وإذا كانت مسالة توارث الديون المشروعة هي أصلا من المسائل الشائكة التي يصعب التوصل بشأنها إلى اتفاق بين الدول المعنية فكيف يكون الحال عندما يتعلق الأمر بالديون غير المشروعة لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة بيان المسائل المهمة والمتعلقة بتوارث الديون المشروعة من تعريف وأسباب وحالات ومعايير وأثار ثم نعرج بعد ذلك إلى بيان حالة الديون غير المشروعة أو الديون المقيتة كما اصطلح الفقه الغربي على تسميها .

د. ثقل سعد ثقل العجمي..

الى ثقل العجمي مع التحية


انا لن اتحدث عن سيرة الدكتور ثقل العجمي الذاتية
فهي ستكون موجودة في تدوينة مستقلة

و لكنني سأتحدث عن ثقل الانسان
شخصاً رائعاً قابلته و عرفته شخصياً
و حضيت بشرف ان اكون طالبته يوماً
-يعشق عمله و مجاله، مكتبه مفتوحاً للجميع
لا يرضى بأن يظلم انساناً في دولة القانون
و يسعى دائماً و يعمل بجد بعيداً عن الاضواء


تعرضت الى مضايقات من قبل وزارة الداخلية يوماً
وطالت المضايقات افراد اسرتي ايضاً
و التفت لأجد ثقل العجمي الى جانبي يساعدني و يقف معي
هو و زميله الرائع د.عبيد الوسمي و الاعلامي المتألق سعد العجمي
شعرت يومها بأنه لا يمكن أن اقابل قانوني بهذه الانسانية كلها
فالقانون قد يجعل الشخص مجرداً من الانسانية احياناً
و لكن اختلف الامر مع د.ثقل

لاحظت ردود فعل الطلبة بعد ان قال انها ستكون آخر محاضرة
فلا يحق للنائب ان يعمل بوظيفةً عامة
اكتئب الجميع...
لم ارى على الوجوه الفرحة المعهودة حينما يقول الدكتور (لا يوجد محاضرة قادمة)
الاغلب قال ان من بعد ثقل العجمي ستبدو الكلية موحشة
و كان شعوراً مختلط ما بين رغبتنا ببقاؤه بيننا
و امنياتنا له بالنجاح...
اما انا فتمنيت وقتها ان يكون لدي ما يمكن أن اقدمه
لهذا الانسان الذي قدم لي الكثير
لكني لا املك الا الدعاء له بالتوفيق فهو حقاً مميز و يستحق الافضل
كما لاحظت بهذا الرجل صفة غريبة و نادرة
هي بأنه لا يقبل ان تشكره على ما يفعله و يتضايق من المديح

و يقول انه واجبه :)

شارك في العديد من الندوات الانسانية و السياسية
و هو انسان مستقل عن التيارات السياسية
د.ثقل هو انسانية لن يفهمها العنصريون
اتمنى لو كل الرجال ثقل العجمي..


كتبت هذه الكلمات مع دمعة و امنية :)
بأن تمتليء حياة هذا الشخص بالراحة و السعادة
و ان يتحقق كل ما يتمناه
و اقسم انك ستكون في قلب كل طالبٌ عرفك يوماً
و عذراً على مشاعرنا المختلطة...

طالبتك :
هند سعود الراشد

الجمعة، 12 أغسطس 2011

┓◀ حجب المدونات :







عذراً متابعيننا ممن يستخدمون شركة الوطنية للاتصالات
فالشركة تحجب مدوناتنا و تسلبنا حرية التعبير التي كفلها
لنا الدستور
و هذة مخالفة صريحة للمادة 36 من الدستور الكويتي
حجبتوا مدوناتنا و لكن لم تحجبوا عقولنا بهذا التخلف
و الله عيب
 للاسف من اسماكم وطنية كان مخطئاً
الصورة اعلاه واضحة انها التقطت من محمول
 و في اعلاها يبدو عنوان مدونتي المحجوبة
دون وجه حق
هل من الممكن ان تكون تدويناتنا
المتواضعة اوجعتكم؟؟
من اعطاكم الحق في حجب مدوناتنا
سلبنا حقاً دستورياً

اذا اصيب القوم في اخلاقهم
فأقم عليهم مأتماً و عويلاً


مستعدين انا و اخواني المدونين نوصل مقالاتنا بالواتساب و البي بي ام
لعملاء الوطنية لن يوقفنا شيئاً
نناشد نوابنا الافاضل و القانونيين الشرفاء
فالسكوت عن هذا الامر محزن
تابعوا قضيتنا على الهاش تاق في تويتر

#blockblog

هند الراشد

الأربعاء، 20 يوليو 2011

┓◀ سجين فكره:




شعاع شمس آب الذهبية
يدخل لهيبها من نافذة زنزانته
ليحرق وجهه
مكبلةٌ يداه بالقيود ذليل
افقده سجنه القدرة على الكلام
و أعياه الحنين لأيام الديموقراطية
ما أن يرفع رأسه من جهةٍ
حتى يسقط  جهةٍ أُخرى
كان محامٍ نبيل
يدافع عن حقوق الجموع الجائعة
كان ثائر
كان خطيب مفوه
على قدرٌ كبير من الدهاء و الحكمة
حارب الفساد لسنواتٍ عديدة
و ما أن خسر قضية
حتى أصبح هذا حاله
كان كلامه ملحاً على جسد السلطة
 البالي
و ما أن طرى جلده و أصبح من المترفين
حتى خسر قضيته
لم يخسر سوى قضية واحدة
و رَبَحَ كل شيء
منصبٌ كما يتمنى أي شاب بعمر ابنه
زوجةٌ شابة تصغره بعشرون عاماً
سيارةٌ فارهة
أموالٌ و عقاراتٌ و أراضٍ
ما المشكلة في أن يخسر قضيةً واحدة؟
لم يرى في سكوته لمرةٍ واحدة أي مشاكل
و ما أن خسر قضيته حتى أصبح سجين شهوته
لا يستطيع الحراك خلاف ما يملي عليه طمعه
الجشع أعماه و افقده مبادئه

مسكين هو لم يدرك أنها كانت قضية شرف :)




هند الراشد

الأحد، 19 يونيو 2011

لجنة فحص الطعون






لجنة فحص الطعون:

لجنة قضائية منبثقة من المحكمة الدستورية و ذلك حتى تتولى النظر في مدى جدية الدفوع الخاصة بعدم الدستورية و التي رفضتها محكمة الموضوع
فهي الالية التي اوجدها القانون بإعتبارها جهازاً مساعداً للمحكمة الدستورية حتى تعاونها في إجراء التصفية الاولية للطعون المقدمة في احكام محاكم الموضوع التي اصدرت
احكامها بعدم جدية دفوع عدم الدستورية.
اذن فهي مجرد جهاز  معاون للمحكمة الدستورية و ليست محكمة موضوع و لا درجة استئنافية بالنسبة لمحاكم الموضوع.(تفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال)
اختصاصات المحكمة الدستورية :
الذي يهم من نص الدستور – م 173 – أن المحكمة تختص في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح .
ولكن الدستور أجاز لقانون إنشاء المحكمة أن يضيف إليها اختصاصات أو في . . وبالفعل فانه وفقا للمادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة . . فأنها تختص .
(أ) بتفسير النصوص الدستورية .
(ب) الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح .
(ج) الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة .
(د) الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة .
على الرغم من ان الفصل في الطعون اختصاص عهدت به السلطة التشريعية للمحكمة الدستورية استنادا الى نص المادة 95 من الدستور والتي تنص على : يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب
اعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية . ظاهر النص يبين ان المختص بالفصل بالمسائل
المتعلقة ببطلان عضوية مجلس الامة هو مجلس الامة و لكن اجاز المشرع الدستوري ان يعهد مجلس الامة لهيئة قضائية وهي المحكمة الدستورية


ينص الدستور الكويتي في المادة ( 173 ) منه على ما يلي :
" يبين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن
في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح ، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم قانون أو لائحة يعتبر كان لم يكن "

وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على المادة ( 173 ) ما نصه " . .
اثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين ( واللوائح ) إلى محكمة خاصة يراعي في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه الجهة الكبيرة . . بدلا من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة علي حدة مما
قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية
أو يعرض القوانين ( واللوائح ) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات . .
فوفقا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في وضع التفسير القضائي الصحيح لاحكام القوانين وفي مقدمتها الدستور
اي أن الدستور اختار أن يعهد بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلى " جهة " قضائية و اختار أن يجعل الرقابة مركزية في يد هذه الجهة وحدها دون غيرها .
صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 م بإنشاء المحكمة الدستورية في 9 يونيو 1973م .
وقد نصت المادة الأولى من ذلك القانون على أن " . . تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم
بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم "
ويلاحظ أن قانون الإنشاء اتجه إلى صيغة " المحكمة " وليس " الجهة " كما عبر الدستور ، وفي تقديري أن الدستور عندما اختار لفظ " جهة قضائية " . . كان يقصد إلى أن لا يقتصر تشكيل
المحكمة علي القضاة وحدهم وانما أجاز الدستور أن تشارك الحكومة ومجلس الأمة في اختيار أعضاء المحكمة أو بعضهم ومع ذلك فان اتجاه القانون إلى " المحكمة " في بلاد مثل بلادنا قد يكون
اكثر معقولية واكثر تحقيقا للحيدة .

وتؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري كما يختار عضوين احتياطيين . . ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم .
ويفهم من نصوص قانون المحكمة الدستورية أن هؤلاء المستشارين الخمسة ليسوا متفرغين تماما لعملهم في المحكمة الدستورية ، وانما هم يقومون بوظيفتهم الدستورية إلى جوار عملهم الأصلي
باعتبارهم أعضاء بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف .
وهكذا . . فان الأصل في مستشاري المحكمة الدستورية انهم – أصلا – مستشار في دائرة التمييز أو في محكمة الاستئناف ، وان مجلس القضاء يختارهم للقيام بوظيفة الرقابة القضائية
الدستورية وسائر الاختصاصات الأخرى التي جاءت في القانون إلى جوار عملهم في القضاء العادي سواء في الاستئناف أو النقض .
كيفية انعقاد اختصاص المحكمة الدستورية :
اختار المشرع الكويتي أن يكون انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية حينا بطريق الدعوى الأصلية وحينا أخر بطريق الدفع .
أما طريق الدعوى الأصلية . . فقد أباحه المشرع لإحدى جهتين : مجلس الأمة أو مجلس الوزراء . . وهذا يعني أن الحكومة تستطيع أن ترفع دعوي دستورية أصلية ومباشرة أمام المحكمة
الدستورية طاعنة في قانون أصدره مجلس الأمة حتى رغم موافقة الأمير عليه .
كذلك ومن ناحية أخرى . . فان القانون أعطى مجلس الأمة الحق في رفع دعوي دستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية طاعنة في قانون أصدره مجلس الأمة حتى رغم موافقة الأمير عليه .
كذلك ومن ناحية أخرى . . فان القانون أعطى مجلس الأمة الحق في رفع دعوي دستورية مباشرة أمام المحكمة ، ولكن للطعن في ماذا ؟ هل تصور أن يطعن مجلس الأمة بعدم دستورية قانون
قام هو بإقراره . . ثم صدره الأمير ؟ .
من الصعب تصور ذلك . . ولو أن القانون أباح لعدد محدود من أعضاء المجلس الحق في هذا الطعن المباشر لتصورنا أن الأقلية التي لم توافق علي القانون يكون من حقها الطعن بعدم دستوريته
، ولكن هذا الفرض غير وارد حيث أن النص يقول . . إن الطعن يتم " بطلب من مجلس الأمة " وليس بطلب من عضو أو عدد من أعضائه ، ومفهوم هذا أن المجلس – بصفته – هو الذي
يتقدم بطلب الحكم بعدم الدستورية ، والمتصور والحالة هكذا أن يقتصر هذا الحق علي الطعن في المراسيم بقوانين وفي اللوائح .
أما طريق الدفع . . فقد أعطاها المشرع لإفراد الناس الذين يتقاضون أمام المحاكم ويقدرون أن أقضيتهم سيطبق عليها قانون أو نص في قانون يرون انه مخالف للدستور فيقومون بالدفع أمام
المحكمة التي تنظر الموضوع بعدم دستورية نص القانون أو المرسوم أو اللائحة المقصود تطبيقه عليهم .
وهذا الدفع يخضع لتقدير محكمة الموضوع . . فان هي قدرت أن الدفع جدي أوقفت نظر القضية وأحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه .
وهناك وسيلة أخرى لعقد اختصاص المحكمة الدستورية وهي طريقة الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها – أي محكمة الموضوع – إذا غم عليها الأمر
وتشككت في دستورية قانون أو نص في قانون أو مرسوم أو لائحة يراد منها تطبيقه علي موضوع النزاع وتستشعر المحكمة أو تتشكك في أن النص غير دستوري . . عندئذ تحيل محكمة
الموضوع الأمر إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص وحدها في الفصل في المنازعات الدستورية .
ولكن .. ماذا إذا قررت محكمة الموضوع التي دفع أحد الأطراف أمامها بعدم دستورية نص أن هذا الدفع غير جدي ولم تستجب له ولم تفحل الأمر إلى المحكمة الدستورية . . هل ينتهي الأمر عند
هذا الحد ؟
كان للجنة فحص الطعون دور واضح في عدم وصول كثير من القضايا التي لم تقبل محاكم الموضوع جدية الدفوع الى المحكمة الدستورية و ذلك باتجاهها الغالب لتأييد محكمة الموضوع في
رفض الدفوع الدفوع و اعتبارها غير جدية و ذهبت الى انها تصورت انها محكمة دستورية من درجة اولى و ان كان قرارها نهائي و تعرضا لدستورية الطعون فيها كما انه لم يكن هناك مبرر
لهذة اللجنة خاصة و ان الطعون ليست كثيرة فعلى مدى سنوات طويلة حوالي ثلاثين عاماً لن تفصل المحكمة الدستورية الا في عدد محدود من القضايا منها كثير من المشتبهات التي يجري الحكم
في واحدة منها على كثير من القضايا المماثلة.

طالما ان هناك جدلاً قائماً حول تنقيح الدستور اتركوا الدستور و من باب اولى ان يعدل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية و تلغى هذه اللجنة التي لا سند لها في الدستور.

 ***المراجع:
*الوسيط في النظام الدستوري الكويتي لعبدالمحسن المقاطع
*بحث للدكتور يحيى الجمل
*بحث د.عثمان عبدالملك الصالح ((الرقابة القضائية امام المحكمة الدستورية))